بالتفاصيل.. تسهيلات الحصول على الجنسية الروسية لبعض مواطني 3 دول عربية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، على موقعه الرسمي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية، لفئات محددة من مواطني سوريا وأوكرانيا والعراق واليمن وأفغانستان.

تفاصيل الإعلان بالعربية – ترجمة نور رجوب (سان بطرسبورغ) 

تم التوقيع على مرسوم بشأن فئات معينة من المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الذين لديهم الحق في التقدم بطلب للحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب الإجراء المبسط.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرسوم “بشأن فئات معينة من المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الذين لديهم الحق في التقدم بطلب للحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب الإجراء المبسط”.

من أجل حماية حقوق وحريات الانسان والمواطن، ومسترشداً بمبادئ وقواعد القانون الدولي المقبولة عمومًا، وفقًا للمادة 29 من القانون الاتحادي المؤرخ ب 31 مايو من العام 2002، رقم (62-ф3) “بشأن جنسية الاتحاد الروسي”، أمر بما يلي:

1- منح الحق في التقدم بطلب للحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب الإجراء المبسط وفقًا للقسم الثامن من المادة 14 من القانون الاتحادي المؤرخ ب 31 مايو من العام 2002 رقم (62-ф3) “بشأن جنسية الاتحاد الروسي”:

أ) لمواطني أوكرانيا الذين ليس لديهم جنسية (مواطنة) دولة أخرى، الذين ولدوا وأقاموا بشكل دائم على أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، الذين غادروا الأراضي المحددة حتى 18 مارس 2014، وكذلك أطفالهم، بما في ذلك الأطفال بالتبني)، الأزواج والآباء.

ب) الأشخاص عديمي الجنسية الذين وُلدوا ويقيمون بشكل دائم في أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، الذين غادروا الأراضي المحددة حتى 18 مارس 2014، وكذلك أطفالهم، بمن فيهم الأطفال المتبنون والأزواج والآباء.

ج) لمواطني أوكرانيا والأشخاص عديمي الجنسية الذين لديهم تصريح إقامة مؤقتة في الاتحاد الروسي (المشار إليه فيما يلي – تصريح إقامة مؤقتة)، تصريح الإقامة في الاتحاد الروسي (المشار إليه فيما يلي – تصريح الإقامة)، شهادة اللاجئ، شهادة اللجوء المؤقت في الاتحاد الروسي (المشار إليه فيما يلي – شهادة اللجوء المؤقت) أو شهادة مشاركة في برنامج الدولة للمساعدة في إعادة التوطين الطوعية للناطقين باللغة الروسية الذين يعيشون في الخارج، والمقيمين بشكل دائم في مناطق دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين، اعتبارا من 7 أبريل 2014 و27 أبريل 2014، وكذلك أطفالهم، بما في ذلك الأطفال المتبنون والأزواج والآباء والأمهات.

د) المواطنون الأجانب وعديمي الجنسية الذين هم أنفسهم أو أقاربهم المباشرين، والذين تعرض آباؤهم أو أزواجهم لترحيل غير قانوني من إقليم جمهورية القرم الاشتراكية السوفيتية الاشتراكية المستقلة، وكذلك لأقاربهم المباشرين، أطفالهم بما فيهم المتبنون، الأزواج والاباء والأمهات.

هـ) مواطنو جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية المولودون في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية والذين كانوا في الماضي من مواطني اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وكذلك أطفالهم، بمن فيهم الأطفال المتبنون والأزواج والآباء والأمهات.

2- طلبات القبول في جنسية الاتحاد الروسي يتم تقديمها من قبل مواطني أوكرانيا والمواطنين الأجانب الآخرين والأشخاص عديمي الجنسية المشار إليهم في الفقرة 1 من هذا المرسوم، وفقًا لمرفقات هذا القانون، المقدمة الى الهيئة الإقليمية لوزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي في مكان الاقامة أو مكان إقامتهم المؤقت في الاتحاد الروسي، مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 3، القسم 3 من البند 4، الفقرتين 1 و 3 من البند 5 والبند 7 من لائحة إجراءات النظر في قضايا جنسية الاتحاد الروسي، والمقرر بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي في 14 نوفمبر من العام 2002 رقم 1325.

3- يتعين على مواطني أوكرانيا والمواطنين الأجانب الآخرين وعديمي الجنسية المشار إليهم في الفقرة 1 من هذا المرسوم، إلى جانب طلبات القبول في جنسية الاتحاد الروسي، تقديم مايلي:

أ) وثائق الهوية أو الجنسية أو عدم الجنسية.

ب) الوثائق التي تؤكد عدم وجود مرض إدمان المخدرات والأمراض المعدية التي تشكل خطرا على الآخرين والتي يتم توفيرها من قبل قائمة معتمدة من الهيئة التنفيذية الاتحادية التي سمحت بها حكومة الاتحاد الروسي. لا يتم تقديم هذه الوثائق من قبل مواطني أوكرانيا والمواطنين الأجانب الآخرين وعديمي الجنسية الذين لديهم تصريح إقامة مؤقتة أو تصريح إقامة أو شهادة لاجئ أو شهادة لجوء مؤقت أو شهادة مشاركة في برنامج الدولة للمساعدة في إعادة التوطين الطوعي للمواطنين الذين يعيشون في الخارج.

ج) شهادة عدم وجود مرض ناتج عن فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) (HIV) الشهادة المذكورة لاتقدم من قبل المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية المذكورين في الفقرة 3 من المادة 11 من القانون الاتحادي رقم (38-ф3) المؤرخ ب 30 مارس من العام 1995 “بشأن منع انتشار المرض الناجم عن فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) (HIV) في الاتحاد الروسي”، وكذلك مواطنو أوكرانيا والمواطنين الأجانب الآخرين وعديمي الجنسية الذين لديهم تصريح إقامة مؤقتة أو تصريح إقامة أو شهادة لاجئ أو شهادة لجوء مؤقت أو شهادة مشاركة في برنامج الدولة لمساعدة إعادة التوطين الطوعي للمواطنين الذين يعيشون في الخارج.

د) إحدى الوثائق التي تؤكد درجة القرابة (شهادة الميلاد أو وثيقة الزواج أو شهادة التبني أو وثيقة أخرى).

4- بالإضافة إلى الوثائق المدرجة في الفقرة 3 من هذا المرسوم، يتم تقديم ما يلي:

أ) مواطنو أوكرانيا وعديمو الجنسية، والمذكورين على التوالي في الفقرتين الفرعيتين “أ” و “ب” من البند 1 من هذا المرسوم:

إحدى الوثائق التي تؤكد الحق في الإقامة في الاتحاد الروسي (التأشيرة أو بطاقة الهجرة أو تصريح الإقامة المؤقت أو تصريح الإقامة أو أي مستند آخر منصوص عليه في القانون الاتحادي المؤرخ ب 25 يوليو 2002 رقم (115-ф3) “بشأن الوضع القانوني للأجنبي المواطنين في الاتحاد الروسي” أو في المعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل للاتحاد الروسي).

إحدى الوثائق التي تؤكد الولادة على أراضي جمهورية القرم أو على أراضي مدينة سيفاستوبول (شهادة الميلاد أو مستخرج من كتاب السجل المدني للدولة).

إحدى الوثائق التي تؤكد الإقامة الدائمة على أراضي جمهورية القرم أو على أراضي مدينة سيفاستوبول (مقتطف من دفتر المنزل أو نسخة من بطاقة الشقة أو الحساب الشخصي المالي أو مستند آخر). تقديم هذه المستندات غير مطلوب إذا كانت هذه المعلومات مضمنة في مستند الهوية.

ب) مواطنو أوكرانيا وعديمو الجنسية المشار إليهم في الفقرة الفرعية “ج” من البند 1 من هذا المرسوم:

إحدى الوثائق التي تؤكد الحق في الإقامة في الاتحاد الروسي (تصريح الإقامة المؤقتة، تصريح الإقامة، شهادة اللاجئ، شهادة اللجوء المؤقتة)، أو شهادة المشاركة في البرنامج الحكومي للمساعدة في إعادة التوطين التطوعي للمواطنين الذين يعيشون في الخارج.

وثيقة تؤكد الإقامة الدائمة في أراضي مناطق دونيتسك أو لوغانسك في أوكرانيا اعتبارًا من 7 أبريل 2014 و 27 أبريل 2014، على التوالي، بما في ذلك الصادرة عن السلطات المختصة العاملة فعليًا في هذه المناطق، مع علامة تسجيل حسب مكان الإقامة في هذه المناطق. تقديم مثل هذا المستند غير مطلوب إذا كانت هذه المعلومات مضمنة في مستند الهوية.

ج) المواطنون الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المشار إليهم في الفقرة الفرعية “د” من البند 1 من هذا المرسوم – تصريح إقامة صادر وفقًا للفقرة 5 من المادة 8 من القانون الاتحادي المؤرخ ب 25 يوليو من العام 2002 رقم (115-ф3) “بشأن الوضع القانوني للأجنبي المواطنون في الاتحاد الروسي”، أو تصريح إقامة وشهادة إعادة تأهيل صادرة عن سلطة الشؤون الداخلية أو هيئة الادعاء في الاتحاد الروسي أو المحكمة.

د) من قبل المواطنين الأجانب المشار إليهم في الفقرة الفرعية “هـ” من البند 1 من هذا المرسوم:

إحدى الوثائق التي تؤكد الحق في الإقامة في الاتحاد الروسي (التأشيرة، أو بطاقة الهجرة، أو تصريح الإقامة المؤقتة، أو تصريح الإقامة، أو شهادة اللاجئ، أو شهادة اللجوء المؤقت أو أي وثيقة أخرى ينص عليها القانون الاتحادي المؤرخ ب 25 يوليو من العام 2002 رقم (115-ф3) “بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي” أو بموجب المعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل الاتحاد الروسي).

واحدة من الوثائق التي تؤكد الولادة في إقليم من أقاليم الاتحاد السوفياتي السابق ووجود جنسية الاتحاد السوفياتي في الماضي (شهادة الميلاد، وفي حالة غيابها – جواز سفر لمواطن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من عينة عام 1974، والذي يتضمن معلومات ذات صلة)

5- تعاد النسخ الأصلية للوثائق المدرجة في الفقرتين الفرعيتين “أ” و “د” من البند 3 والبند 4 من هذا المرسوم. يتم إرفاق نسخ من هذه الوثائق بطلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي، ويتم التحقق من امتثالها للأصول من قبل مسؤول في الهيئة الإقليمية لوزارة الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي ومصدق عليها بتوقيع المسؤول وختم الهيئة الإقليمية. في حالة تقديم نسخ من الوثائق الأخرى، يجب أن يكون مشهود عليها وفقا لتشريعات الاتحاد الروسي حول كتابة العدل.

6- بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون الاتحادي بتاريخ 31 مايو من العام 2002، رقم     (62-ф3) “بشأن جنسية الاتحاد الروسي”، يرفض طلب قبول الحصول على جنسية الاتحاد الروسي والمقدم من مواطن أوكرانيا أو مواطن أجنبي آخر أو شخص عديم الجنسية تُرفض المشار إليها في البند 1 من هذا المرسوم إذا شاركوا في أنشطة منظمة مدرجة في قائمة المنظمات والأفراد الذين توجد معلومات عن تورطهم في أنشطة متطرفة أو إرهاب، أو إذا اتخذت هيئة التنسيق المشتركة بين الإدارات المسؤولة عن مكافحة تمويل الإرهاب قرارًا بتجميد (حظر) الأموال أو الممتلكات الأخرى لمواطن أوكرانيا أو مواطن أجنبي آخر أو شخص عديم الجنسية أو إذا كان هناك قرار من المحكمة دخل حيز التنفيذ حول تجميد الحسابات المصرفية وغيرها من العمليات المالية أو الممتلكات الأخرى.

7- تثبت أن:

أ) مدة النظر في طلبات الحصول على جنسية الاتحاد الروسي المقدمة من مواطني أوكرانيا والمواطنين الأجانب الآخرين وعديمي الجنسية المشار إليها في البند 1 من هذا المرسوم، والقرارات التي تتخذها الهيئات الإقليمية لوزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ب) تسري اللائحة الخاصة بإجراءات النظر في قضايا الجنسية في الاتحاد الروسي، والتي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي رقم 14 من العام 2002، رقم 1325، على العلاقات القانونية الناشئة فيما يتعلق بالنظر في طلبات الحصول على جنسية الاتحاد الروسي المقدمة من مواطني أوكرانيا والمواطنين الأجانب الآخرين و الأشخاص عديمي الجنسية المشار إليهم في البند 1 من هذا المرسوم، واتخاذ القرارات بشأنهم، إلى الحد الذي لا ينظمه هذا المرسوم.

8- يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه.

تعليقات

أضف تعليق

شاهد أيضاً

أسباب للدراسة في روسيا وليس في ألمانيا أو أمريكا

نشرت البلوغر كارينا على قناتها في يوتيوب فيديو تحدثت فيه عن أهم الأسباب التي تجعل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: المحتوى محمي
%d مدونون معجبون بهذه: